تزامناً مع اليوم العالمي للصحة النفسية، يبرز دور دولة الإمارات في حماية الحقوق المتعلقة بالرعاية الصحية للمرضى النفسيين، حيث وأولت الدولة "الصحة النفسية" أهمية خاصة ضمن برامجها الطبية؛ عبر إقرار قانون خاص يركز على هذا المجال الحيوي لتعزيز الاستقرار النفسي للمرضى.

وأوضح أحمد عبد الستار المستشار القانوني، أن الإمارات اعتمدت منذ قرابة العام تشريعاً بارزاً وحديثاً في هذا المجال، وهو "القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2023 بشأن الصحة النفسية".

تعريف عالمي

وأشار إلى أن القانون قدّم تعريفاً دقيقاً للصحة النفسية، باعتبارها "حالة من الاستقرار النفسي والاجتماعي التي تمكن الأفراد من تحقيق أهدافهم بناءً على إمكانياتهم الشخصية، والتعامل مع ضغوط الحياة والعمل والإنتاج والمساهمة في المجتمع".

وأكد المستشار عبد الستار على أهمية القانون في تغطية جميع جوانب الصحة النفسية، بما في ذلك آلية التعامل مع المريض، العلاجات، وإجراءات ومواصفات دور الرعاية والاشتراطات المتعلقة بها.

12 حقاً للمريض

وبيّن أن القانون قد أقر 12 حقاً للمرضى النفسيين، ويتوجب على جميع الأطراف الالتزام بها تحت طائلة العقوبات، وأوردت هذه الحقوق في المادة العاشرة من القانون.

تفاصيل الحقوق

ووفقاً لبنود هذه المادة فإنه يتوجب عند تقديم الرعاية أن يتمتع المريض بالحقوق التالية: الحصول على العلاج النفسي والأدوية النفسية طبقاً للأصول الطبية المتعارف عليها، ومعرفة التشخيص الذي أعطي له، وتلقي المعلومات الكاملة عن الخطة العلاجية وسيرها، ومدى الاستجابة لها وأي تغيير يطرأ عليها، والطرق العلاجية والفوائد المرجوة منها، والمخاطر والأعراض الجانبية المحتملة، والبدائل العلاجية الممكنة قبل موافقته على العلاج وإحاطته بأسباب نقله داخل أو خارج المنشأة الصحية النفسية في حال القيام بذلك، وإذا لم تسمح حالته الصحية بذلك تؤخذ موافقة من يمثله قانوناً، وذلك مع مراعاة الإجراءات المعمول بها في الحالات الطارئة.

مشاركة في العلاج

كما وتنص هذه المادة على "المشاركة الفعلية والمستمرة في الخطة العلاجية بقدر ما تسمح به حالة المريض للتعبير عن إرادته"، و"الحصول على الرعاية الصحية البدنية"، و"إعلام المريض أو من يمثله باسم ووظيفة كل فرد من أفراد الفريق العلاجي الذي يقوم على رعايته في المنشأة الصحية النفسية".

كما تؤكد المادة على تلقي العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة حسب المعايير المعمول بها في مجال الصحة النفسية، وعدم الخضوع لأي علاج تجريبي أو بحث طبي دون موافقته أو موافقة من يمثله وبعد توفر الشروط والضوابط المقررة في التشريعات النافذة في الدولة.

وتحرص المادة على عدم خضوع المريض لأي علاج دون موافقته أو من يمثله، ومعرفة الخدمات الصحية المتوفرة في المنشأة الصحية النفسية وكيفية الحصول عليها، وتكاليفها وكيفية تغطيتها.

كما وتؤكد المادة على أهمية "حصول المريض على تقرير طبي شامل عن حالته الصحية النفسية والفحوصات والإجراءات العلاجية التي اتخذت أثناء تواجده في المنشأة الصحية النفسية"، و"الحصول على نسخة من ملفه الطبي".