بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (129) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية في الدولة، وذلك لدخوله حيز التنفيذ، أمس الثلاثاء.

وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن القرار الجديد يهدف إلى دعم ومُساندة الخاضعين للضريبة، وتخفيف الأعباء عنهم، ومُساعدتهم للوفاء بالتزاماتهم، والقيام بتصحيح أوضاعهم في حال وجود أي أخطاء أو مُخالفات ضريبية، بما يعزز تنافسية الدولة في مجال ممارسة الأعمال. وأشارت الهيئة إلى أن التعديلات الجديدة توفر المزيد من التسهيلات للمُسجَّلين لديها لأغراض ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وتُشجِّع على الامتثال الطوعي، والقيام دون تأخير بتحديث سجلاتهم الضريبية، وتصحيح بياناتهم لدى الهيئة في الحالات التي تتطلب التحديث، وتصحيح الأوضاع.

تعديلات على رسوم خدمات "الاتحادية للضرائب" اعتباراً من 2026 - موقع 24أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن بدء سريان قرار مجلس الوزراء رقم (174) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2020 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب، اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل.

نمو الاقتصاد وتحقيق الشفافية

وقال عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "يأتي التعديل الجديد الذي يتضمن تخفيض العديد من الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتطبيق النظام الضريبي وفقاً لأفضل المعايير للمُحافظة على النمو القوي المتواصل للاقتصاد الوطني، وتحقيق الشفافية بترسيخ بيئة تشريعية ضريبية مثالية، تتميز بالمرونة ومواكبة المتغيرات من خلال المُراجعة المُستمرة، والتطوير المُستدام للتشريعات الضريبية وفقاً للمُتطلبات المرحلية". وأضاف سعادته "ندعو المُسجَّلين للضريبة في حال وجود أي مخالفات للتشريعات الضريبية للاستفادة من المزايا الكبيرة التي يوفرها القرار الذي يقدم المزيد من التسهيلات لتخفيف العبء الضريبي عن قطاعات الأعمال، لتمكينهم من تعزيز دورهم المحوري في ترسيخ الموقع الريادي لدولة الإمارات كمركز مالي واقتصادي عالمي".

وأضاف "تُساعد التعديلات الجديدة الخاضعين للضريبة على الامتثال الطوعي وتصحيح الأوضاع في حال وجود مخالفات، وتحفِّز المسجلين على القيام بإبلاغ الهيئة بأي حالات قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجلاتهم الضريبية المحفوظة لدى الهيئة، وتشجِّع كذلك على الإسراع بالتصريح الطوعي في الحالات التي تتطلب التصريح، وذلك دون التعرض لغرامات بقيم مرتفعة".

تعديلات جديدة على القوائم المالية لضريبة الشركات في الإمارات - موقع 24أعلنت وزارة المالية عن تعديلات على القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023 بشأن القوائم المالية المدققة لأغراض ضريبة الشركات.

تعديلات القرار

وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أنه بموجب القرار الجديد بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية، تم تخفيض أو تعديل آلية احتساب العديد من أنواع الغرامات الإدارية، حيث يشمل التخفيض العديد من المخالفات الإدارية المتعلقة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي بشأن الضريبة الانتقائية، والمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت الهيئة أنه بموجب التعديلات الجديدة تم تخفيض الغرامة الإدارية لمخالفة عدم تقديم البيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة باللغة العربية إلى الهيئة عند الطلب من 20 ألف درهم سابقاً إلى 5 آلاف درهم، وتخفيض غرامة مخالفة عدم قيام المُسجَّل بإبلاغ الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لدى الهيئة من 5 آلاف للمرة الأولى و10 آلاف في حالة التكرار لتصبح حالياً فرض إحدى غرامتين الأولى ألف درهم عن كل مخالفة والثانية 5 آلاف درهم في حال تكرار المخالفة خلال مدة 24 شهراً من تاريخ آخر مخالفة، كما تم تخفيض غرامة مخالفة عدم قيام الممثل القانوني عن الخاضع للضريبة بالإبلاغ عن تعيينه ممثلاً قانونياً له خلال المواعيد المحددة من 10 آلاف درهم سابقاً إلى ألف درهم وفقاً للقرار الجديد، على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من أموال الممثل القانوني الخاصة.

وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أن التعديلات شملت كذلك الغرامات الإدارية المتعلقة بمخالفات "عدم سداد الخاضع للضريبة لقيمة الضريبة مستَحقة الدفع خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي"، و"تقديم المُسجَّل إقراراً ضريبياً غير صحيح"، و"قيام الخاضع للضريبة أو الدافع للضريبة بتقديم تصريح طوعي عن أخطاء في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب استرداد الضريبية"، و"عدم قيام الخاضع للضريبة أو الدافع للضريبة بتقديم تصريح طوعي عن خطأ في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب استرداد الضريبية قبل تبليغه بقيام الهيئة بالتدقيق الضريبي عليه" و"عدم قيام المُسجَّل باحتساب الضريبة نيابة عن شخص آخر عندما يكون الخاضع للضريبة المُسجَّل ملزماً بذلك وفقاً للقانون الضريبي".