الإثنين 24 مارس 2025 / 11:37
أجاب مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي على سؤال حول حكم إخراج زكاة الفطر نقداً، وهل يجوز إخراجها بالقيمة بدلاً من الطعام.
وأوضح مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أنه يجوز إخراج قيمة زكاة الفطر نقداً، وهو قول معتبر في المذاهب الفقهية، ويدل عليه ما رُوي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال لأهل اليمن: «ائْتُونِي بِعَرْضٍ، ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ، فِي الصَّدَقَةِ، مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ، أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ»، كما رواه البخاري.
وأشار المجلس إلى أن بعض العلماء قالوا: "إن أعطى قيمة الحنطة جاز عندنا، لأن المعتبر حصول الغنى، وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة"، كما ورد في كتاب "المبسوط" للسرخسي.
وبيّن المجلس أن قيمة زكاة الفطر في دولة الإمارات تُقدَّر بـ 25 درهماً إماراتياً عن كل فرد.
هل زكاة الفطر واجبة عن العاملين المساعدين في المنازل؟ - موقع 24أجاب مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي على سؤال حول مدى وجوب إخراج زكاة الفطر عن العاملين المساعدين في المنازل؟